العلامة الحلي
30
قواعد الأحكام
الصحيح . ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح . ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح ، وكان له بقدر ماله ، ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط . ولو وطئها أحدهما لشبهة فلا حد ، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا ، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي . ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض ، في الفسخ والإمساك مجانا ، وبالأرش على رأي ، ولو تلف بعد قبضة في الثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو تجدد فيه عيب من غير الجهة المشتري : فإن كان في الثلاثة تخير كالأول ، وفي الأرش نظر ، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق ، فلو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق . والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما ، وعلى كل منهما نصف الثمن ، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا ، ولو تلف فهو منهما ، ويرجع على الأمر بما نقد عنه بإذنه . والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم